السيد علي الطباطبائي

406

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( وله قتل البعض ) * أيضا * ( ويرد الآخرون ) * الباقون من الدية ب * ( قدر جنايتهم ، فان فضل للمقتولين فضل ) * عما رده شركاؤهم * ( قام به الولي ) * فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي . ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية ، ويضيف إليه الولي دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن جنايته ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس . ولو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ، ولا شيء على الولي . * ( وان ) * كان * ( فضل منهم ) * لقصور ديتهم عن دية المقتول ، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة وأمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية * ( كان ) * الفاضل من دية المقتول على ديتهم * ( له ) * أي للولي . والأصل في جميع ذلك إجماعنا وأخبارنا ( 1 ) عدا شاذ منها دال على أن المراد أنه ليس له ذلك ، الا بشرط أن يرد ما يفضل عن الدية ، ولا بأس جمعا بين الأدلة . * ( الثانية : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص ) * منهم * ( في النفس ) * بلا اشكال . * ( فلو قطع يده جماعة كان له ) * أي للمقطوع * ( التخيير في قطع ) * يد * ( الجميع ، ويرد فاضل الدية ) * أي دية يده عليهم يقتسمونه بينهم بالسوية . * ( وله قطع ) * يد * ( البعض ) * منهم واحدا أو متعددا * ( ويرد عليهم ) * أي على المقطوعين ، وانما جمع الضمير تنبيها على ما ذكرنا من دخول المتعددين في البعض الذي له الخيار في قطعهم البعض * ( الآخرون ) * بقدر جنايتهم ، فان فضل للبعض المقطوع فضل ، بأن تعدد قام به المجني عليه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 29 ، ب 12 .